السيد محمد تقي المدرسي

71

فقه التطهر وسنن الزينة

ثم تمر يدها على جسدها " . « 1 » 12 / وقال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ( الباقر عليه السلام ) عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه ؟ قال : " فلا يغسله ان خشي على نفسه " . « 2 » 13 / وروى بعضهم عن أحدهما ( الصادقين عليهما السلام ) أنه قال : " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " . « 3 » 14 / وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة . فإذا اجتمعت عليك حقوق ( الله ) اجزأها عنك غسل واحد . ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " . « 4 » 15 / وجاء عن ابن الحجاج أنه قال : سألت أبا إبراهيم ( الإمام الكاظم عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام قبل ان يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه . « 5 »

--> ( 1 ) المصدر / ص 522 / باب 38 / ح 6 . ( 2 ) المصدر / ص 525 / باب 42 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 526 / باب 43 / ح 2 . ( 4 ) المصدر / ح 1 . ( 5 ) المصدر / ج 9 / ( أبواب مقدمات الطواف ) ص 319 / باب 6 / ح 1 .